السيد الخوئي
87
كتاب الخمس ، الأول
ولو كان في أرض مبتاعة مع احتمال كونه لأحد البايعين عرفه المالك قبله فإن لم يعرفه فالمالك قبله ( 1 ) وهكذا فإن لم يعرفوه فهو للواجد وعليه الخمس
السيد الخوئي
87
كتاب الخمس ، الأول
ولو كان في أرض مبتاعة مع احتمال كونه لأحد البايعين عرفه المالك قبله فإن لم يعرفه فالمالك قبله ( 1 ) وهكذا فإن لم يعرفوه فهو للواجد وعليه الخمس